يجوز تشغيل العامل المساعد يوم العطلة وتعويضه بيوم بديل - الهلال الإخباري

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
يجوز تشغيل العامل المساعد يوم العطلة وتعويضه بيوم بديل - الهلال الإخباري, اليوم الأحد 30 مارس 2025 12:15 صباحاً

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجب ألّا تقل الراحة اليومية للعامل المساعد عن 12 ساعة يومياً، على أن تكون منها على الأقل 8 ساعات متواصلة، وألّا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية الأوقات التي يقضيها العامل المساعد دون عمل أو للراحة أو لتناول الطعام.
وأوضحت الوزارة أنه يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية، شريطة أن يكون له الحق في يوم راحة بديل عن اليوم الذي التزم بالعمل به، أو الحصول على تعويض نقدي يعادل أجره لذلك اليوم، مع مراعاة عدم تشغيل العامل أكثر من يومي راحة في أسبوعين متتاليين، مالم يتفق على خلاف ذلك.
وذكرت أنه على صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، أن يبلغوا العامل المساعد عند تشغيله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفروا له وسائل الحماية الشخصية والوقائية من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والقفازات والأحذية، وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن سلامته الصحية والجسدية، كما يلتزم صاحب العمل بتوفير التدابير اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل، وعلى العامل المساعد أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته، وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، ويحظر عليه الإقدام على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذه التعليمات المذكورة، أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحته وسلامته، أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل وإتلافها.

أخبار ذات صلة

0 تعليق