هل يحق لصاحب العقار إنذار المستأجر؟ تعرف إلى ذلك؟ - الهلال الإخباري

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
هل يحق لصاحب العقار إنذار المستأجر؟ تعرف إلى ذلك؟ - الهلال الإخباري, اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 08:48 مساءً

إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: أنا مستأجر في امارة دبي وبعد فتره ارسل المالك لي إنذار إخلاء العقار لبيعه وبعد انتهاء فتره الإنذار اكتشفت انه تم إيجاره مره اخرى وليس بيعه؟ قانونيا هل هذا جائز؟ وكيف أتخذ حقوقي!
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال بكل تأكيد إن ذلك التصرف هو إخلال من المالك وتصرف لا ينبغي القيام به والتفاف على نصوص القانون التي تحمي العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفي الحالة موضوع السؤال تحديداً فإن المادة 25 من القانون رقم 26 لسنة 2007 قد نصت على:
(إذا طلب المؤجِّر عند انتهاء مدة عقد الإيجار استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه من الدرجة الأولى وقضت له اللجنة بذلك، فلا يجوز له تأجيره للغير إلا بعد مضي سنتين على الأقل بالنسبة للعقارات السكنية وثلاث سنوات للعقارات غير السكنية.....).
وأوضح أن هذه الحالة تتكرر بكثرة في الفترة الأخيرة في ظل محاولة المالك بشكل عام البحث عن أعلى قيمة إيجارية ونظراً لكونه مرتبطا بزيادة محدودة مع المستأجر الراهن ولا يتمكن من تجاوز تلك الزيادة فإنه يسعى بشتى الطرق لاستعادة العقار من المستأجر بأي حجة ثم إعادة تأجيره مجدداً بالقيمة التي يرغب في فرضها على المستأجر الجديد، غير أن عواقب ذلك تكون قيام المستأجر القديم بإقامة دعوى بطلب تعويض يجبر ضرره عن الاخلاء الذي تم بغير وجه حق.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق