نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعرّف إلى إجراءات الطعن في الوصية واتهام أحد الورثة بالتزوير أو الإخفاء - الهلال الإخباري, اليوم الأحد 22 يونيو 2025 07:18 مساءً
سأل أحد قراء «الخليج» عن الإجراءات القانونية التي يحق للورثة اتخاذها في حال وجود شكوك حول صحة وصية المتوفَّى، أو عند اتهام أحد الورثة بالتزوير أو إخفاء جزء من أموال التركة، وأجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي، قائلاً: إن القانون الإماراتي نظم هذه المسائل بتفصيل دقيق، يضمن حماية حقوق الورثة ومنع أي تلاعب قد يقع في هذه المواقف الحساسة.
وأكد الشعالي أن الطعن في صحة الوصية يتم من خلال رفع دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة تحت مسمى «دعوى إنكار وصية»، وذلك لأسباب عدة، منها عدم صدور الوصية من المورث أصلاً، أو صدورها في وقت لم يكن يتمتع فيه المتوفَّى بالأهلية القانونية اللازمة لإبرام التصرفات، أو وجود عيب في الإرادة مثل الإكراه أو الغش، كذلك يمكن الطعن إذا تضمنت الوصية تصرفات مخالفة لأحكام الشرع أو القانون، مثل أن تشمل وصية تزيد على ثلث التركة دون موافقة الورثة الشرعيين.
وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، منح محكمة الأحوال الشخصية المختصة في مكان إقامة المتوفَّى صلاحية نظر هذه الدعاوى، مشترطاً لقبولها تقديم مستندات رسمية أو أوراق مكتوبة بخط يد المتوفَّى وموقّعة منه في سبيل الوصول إلى الحقيقة، قد تلجأ المحكمة لندب خبير شرعي مختص في مضاهاة الخطوط والتوقيعات، تمهيداً لإصدار حكمها إما بإبطال الوصية أو بتأكيد صحتها، بحسب ما يتوفر من أدلة.
أما في حال اتهام أحد الورثة بالتزوير أو إخفاء جزء من أموال التركة، فقال المحامي عدنان الشعالي إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 تصدى بحزم لمثل هذه التصرفات، حيث نص في المادة 253 على معاقبة كل من يستولي على أموال التركة عن طريق الغش أو التزوير، حتى لو كان من الورثة، بعقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى أن الحماية القانونية تمتد إلى نصوص قانون المعاملات المدنية، لاسيما المادة 1233 التي تحيل إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة خيانة الأمانة، في حال ثبت أن أحد الورثة استولى غشاً على شيء من أموال التركة.
وحول الإجراءات العملية لملاحقة هذا النوع من الجرائم، بيّن الشعالي أن على الوريث المتضرر أو صاحب الشأن التقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، مدعماً بالأدلة والمستندات التي تثبت واقعة التزوير أو الاستيلاء، وتقوم النيابة العامة بدورها بفتح تحقيق رسمي، واستجواب المتهم ومواجهته بما يتوفر من أدلة، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الجنائية في حال ثبوت الاتهام، أو حفظ البلاغ إذا ثبت عدم صحته أو ضعف أدلته.
شدد الشعالي على أهمية توثيق جميع الإجراءات المتعلقة بالتركات والوصايا بشكل رسمي، واللجوء إلى الجهات المختصة منذ اللحظة الأولى لتجنب النزاعات والخلافات التي قد تترتب على توزيع التركة، وضمان حفظ الحقوق لجميع الورثة وفق أحكام الشرع والقانون.
0 تعليق