القاهرة: «الخليج»
قال د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري، إن «قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض»، تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، وبعد مناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات.
وأضاف خلال حضوره مناقشة «قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض»، في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه تم الاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، من أجل إعداد القانون، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية، إضافة إلى نقابات الأطباء البشريين، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، والتمريض.
وأكد الوزير أن «قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي.
وأكد وزير الصحة والسكان أن القانون يرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن «قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» يتعامل بمشرط الجراح، لضمان حقوق الفريق الصحي، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية، مع ضمان حق المريض وحمايته من أي تقصير.
وأكد مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة.
وأكد الوزير أن تلك اللجنة تعتبر وفق القانون جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المتضرر أو ذويه، والإسراع في تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليست لها صلة بالأخطاء الطبية.