دبي: محمد ياسين
ورد استفسار من أحد قراء الخليج حول كيفية إثبات الضرر لرفع دعوى الطلاق، وما إذا كان يحق للزوج رفع دعوى للضرر، وأجاب على الاستفسار المحامي المستشار القانوني بدر عبد الله خميس، موضحاً أن إثبات الضرر يمكن أن يتم عبر وسائل الإثبات القانونية، مثل الشهادات، التقارير الطبية، الأدلة الكتابية، والرسائل الصوتية والمكتوبة، مع ملاحظة أن الشهادة على السماع غير مقبولة.
وتابع: أما بشأن حق الزوج في رفع دعوى الطلاق للضرر، فقد أكد المحامي خميس أن لكلا الزوجين الحق في ذلك إذا تعذر استمرار الحياة الزوجية بالمعروف، ولا يسقط هذا الحق إلا إذا ثبتت المصالحة بينهما. وقال: إن بهذا، يوفر التشريع الإماراتي إطاراً قانونياً ينظم الطلاق للضرر، بما يضمن حقوق الأطراف ويحقق العدالة في الحالات التي تستدعي الانفصال.
وأشار إلى أهمية توثيق الأدلة بشكل دقيق لضمان قبولها أمام المحكمة، حيث إن هذا التوثيق يساعد على بناء قضية قوية للطرف المتضرر.
كما أكد أن التشريع الإماراتي يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين، مشيراً إلى أن المحكمة تنظر بجدية في مثل هذه القضايا لضمان حصول كل طرف على حقوقه بما يتوافق مع القوانين السارية والمعايير الأخلاقية.
0 تعليق