الهلال نيوز

المحكمة تغرّم سائقاً وشركة تأمين 50 ألف درهم - الهلال نيوز

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام سائق وشركة تأمين تعويض شخص 50 ألف درهم، حيث تسبب بخطئه وقلة احترازه في دهسه بمركبة.
وكان شخص أقام دعوى على طرفين، الأول سائق، والثاني شركة التأمين المؤمّن لديها المدعى عليه الأول، ابتغاء القضاء له بإلزامهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا للمدعي التعويض الجابر للأضرار المادية والأضرار النفسية والمعنوية المقدرة بمبلغ 100 ألف درهم، وفائدة قانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المدعي بياناً لدعواه، إن المدعى عليه الأول تسبب بخطئه وقلة احترازه في دهسه بمركبةٍ مؤمَّنةٍ لدى المدعى عليها الثانية، بموجب وثيقة تأمين، ولحقت به من جراء الحادث كسور من الدرجة الثانية في عظمتي الزند والكعبرة في الجزء السفلي من الساعد الأيسر، ما حتم إجراءه لعملية جراحية لتنظيف الجراح التي لحقت به وتثبيت الكسر.
وأضاف أن الحادث، تحررت على إثره قضية جزائية بحق المدعى عليه الأول، وصدر الحكم فيها بإدانته عن جريمة الإصابة الخطأ وعدم اتخاذ الحيطة والحذر، بغرامة ألفي درهم وهو ما يكون معه الخطأ الذي أدين المدعى عليه الأول بموجبه، هو ذاته الذي أسند عليه المدعي دعواه. وبيّن أن الأضرار التي لحقت به مادية ومعنوية ثابتة بالتقارير الطبية المرفقة بالدعوى والثابت بها إصابته بكسور، استدعت تدخلاً جراحياً لتثبيتها وإدخال دعامة حديدية إلى يده لدعمها، ولا تزال الدعامات موجودة حتى تاريخه. كما أنه قد مكث في المستشفى لبعض الوقت، وبعدها ظل في منزله حبيساً للجدران لمدة، وسبَّبَ ذلك له آلاماً جسدية ونفسية شديدة، وتعطّل عن أداء عمله. ولكون المدعى عليها هي الشركة المؤمِّنة للمركبة قيادة المدعى عليه الأول التي تسببت بالحادث، فإنه أقام هذه الدعوى. وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق بإدانة المدعى عليه الأول عن تهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المدعي وعدم أخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء قيادته لمركبته. وكان الثابت أيضاً وتحديداً بالتقارير الطبية التي أرفقها المدعي بإدخاله إلى المستشفى، وخضع لعملية جراحية.

أخبار متعلقة :