4 إجراءات لامتناع صاحب العمل عن تمكين العامل من عمله - الهلال الإخباري

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
4 إجراءات لامتناع صاحب العمل عن تمكين العامل من عمله - الهلال الإخباري, اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:54 مساءً

أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 إجراءات متخذة في حال امتناع صاحب العمل عن تمكين العامل من أداء عمله، هي: أن يكون صاحب العمل مُلزَماً بسداد أجره المتفق عليه، وإذا كان الامتناع عن تمكين العامل من أداء عمله لظروف خارجة عن إرادة صاحب العمل يقوم صاحب العمل بإبلاغ العامل بذلك مع ضمان سداد أجره، وإذا أراد العامل ترك العمل فعليه إخطار صاحب العمل بذلك، وفي جميع الأحوال يجوز للعامل التقدم بشكوى عمالية وفق الأنظمة القانونية المعمول بها، وللوزارة عند تقديم الشكوى التواصل مع صاحب العمل ومنحه مهلة لتمكين العامل من أداء عمله، وفي حال عدم استجابته فللوزارة إلغاء تصريح عمل العامل والسماح له بالانتقال لمنشأة أخرى مع عدم المساس بحقوقه لدى صاحب العمل.
وأكدت الوزارة حق العامل في الحصول على أجره في موعده المقرر ومقداره المتفق عليه طالما يؤدي عمله ويفي بالتزاماته المنصوص عليها قانوناً، مشيرة إلى أن هناك حالات محدودة يمكن بموجبها اقتطاع أو خصم أيّ مبلغ من أجر العامل وهذه الحالات هي: استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أيّ فوائد، استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على نسبة (20%) (عشرين في المئة) من الأجر، المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
وبينت أن الحالات التي يمكن بموجبها اقتطاع أو خصم أيّ مبلغ من أجر العامل تتضمن: اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة، وأقساط أيّ مشروع اجتماعي أو أيّ مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع، المبالغ التي تُخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) (خمسة في المئة) من الأجر.
وذكرت الوزارة أن حالات الاقتطاع كذلك تشمل الديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز، المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) (خمسة) أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة، إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/أو الخصم على (50%) (خمسين في المئة) من الأجر.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق