نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تغريم امرأة 20 ألف درهم لتهديد وتوجيه الإساءة لأخرى - الهلال الإخباري, اليوم الاثنين 7 أبريل 2025 10:44 مساءً
أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، بتغريم امرأة مبلغ 20 ألف درهم، إلى امرأة أخرى، حيث تعدت عليها بأن هددتها عن طريق الشبكة المعلوماتية (برنامج الواتساب) واستخدمت الاتصالات لغرض غير مشروع، بأن قامت بالإساءة لها، وقد تم إدانتها عن ذلك الفعل في دعوى جزائية.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة، دعوى في مواجهة أخرى، طلبت فيها تعويضا بمبلغ 100 ألف درهم لتهديدها عبر «الواتساب، وقد تم إدانة المدعى عليها عن ذلك الفعل، وإذ أصيبت المدعية بعدة أضرار جراء ما ارتكبته المدعى عليها فأقامت دعواها.
وأوضحت المحكمة، عن طلب القضاء بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية تعويضاً بمبلغ 100 ألف درهم، فمن المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، كما أنه من المقرر بالمادة 292 من القانون سالف الذكر يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما أنه من المستقر عليه بناء على نص المادة 293 من قانون المعاملات المدنية: يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبــي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، كما أنه من المستقر عليه قضاء أن تقدير الضمان من سلطة محكمة الموضوع ما لم يرد في القانون أو في الاتفاق نص يلزمها باتّباع معايير معينة لتحديده متى استظهرت عناصر الضرر وجاء قضاؤها في ذلك سائغاً ومبنياً على ما له أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.
وذكرت المحكمة، أن خطأ المدعى عليها ثابتٌ وقد ترتب ضرر، وتقدر المحكمة التعويض.
0 تعليق