تبرئة مستثمر من الاحتيال بعملات رقمية - الهلال الإخباري

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تبرئة مستثمر من الاحتيال بعملات رقمية - الهلال الإخباري, اليوم الأحد 1 يونيو 2025 11:12 مساءً

برّأت محكمة الجنح والمخالفات في دبي مستثمراً عربياً من تهمة الاحتيال على خليجي والاستيلاء على 200 ألف درهم، و79 ألف دولار، مقابل شراكة في تأسيس مؤسسة لتداول العملات الرقمية، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
وحسب ملف القضية، تقدم المُبلّغ «خليجي» ببلاغ يتهم فيه المستثمر بالنصب والاستيلاء على أمواله، موضحاً أنه تم الاتفاق بينهما على شراكة مبدئية بقيمة 200 ألف درهم، حوّلت إلى المتهم عبر حوالة مصرفية.
وأضاف أنه قام بتسليم المتهم 79 ألف دولار أخرى، بهدف زيادة رأس مال الشركة وتحقيق أرباح متفق عليها بنسبة 2%، إلا أن المتهم لم يباشر بإجراءات تسجيل الشركة وأغلق هاتفه ورفض إعادة الأموال، ما دفعه إلى تقديم بلاغ للشرطة وأرفق به محادثات عبر تطبيق «واتساب» ومستندات التحويل المصرفي.
وخلال التحقيقات، أنكر المتهم ما وُجِّه إليه من تهم مؤكداً وجود اتفاق بينه وبين المُبلّغ على تأسيس الشركة، إلا أن محاميه اعترض على بعض بنود الشراكة وهو ما أدى إلى رفضه لاستكمال المشروع.
وأفاد بأنه أعاد بالفعل 79 ألف دولار إلى المُبلّغ، وقدم إيصال تحويل مصرفي لإثبات ذلك، كما وعده بردّ 200 ألف درهم لاحقاً، إلا أنه بادر بتقديم بلاغ للشرطة ما أدى إلى توقيف المتهم.
وفي حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن جريمة النصب وفقاً للقانون تتطلب وجود طرق احتيالية تهدف إلى الإيهام بمشروع كاذب أو واقعة مزورة أو تحقيق أرباح وهمية، ويجب أن تكون هذه الطرق مصحوبة بأعمال مادية أو مظاهر خارجية من شأنها أن تقنع المجني عليه بصحة المزاعم.
وذكرت أنه لا يكفي مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة، ما لم تكن مدعومة بأدلة مادية ملموسة، كالاستعانة بأشخاص آخرين أو تقديم مستندات مزورة أو مكاتيب ظاهرها صادر من الغير.
وبما أن أوراق الدعوى خلت من أي وسائل تدعم ادعاءات المُبلّغ، اعتبرت المحكمة أن ما صدر عن المتهم لا يرقى إلى مستوى الاحتيال الجنائي، وإنما يمثل نزاعاً مدنياً حول تنفيذ بنود اتفاق شفهي وكتابي بين الطرفين، فقضت ببراءة المتهم مما نسب إليه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق