إجازة سنوية للعامل بالدوام الجزئي حسب الساعات - الهلال الإخباري

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إجازة سنوية للعامل بالدوام الجزئي حسب الساعات - الهلال الإخباري, اليوم الخميس 26 يونيو 2025 12:32 صباحاً

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أن العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي يستحق إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، وتحدد مدتها على أساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى أيام عمل، مقسوماً على عدد أيام العمل في السنة، مضروباً في الإجازات المقررة قانوناً، وذلك بحد أدنى خمسة أيام عمل في السنة للإجازات السنوية.
وأوضحت الوزارة أنه في حساب هذه الإجازات المستحقة، يعد الجزء من اليوم يوماً كاملاً، وذلك وفقاً للآتي: النسبة تساوي نسبة عمل الموظف بعقد دوام الجزئي إلى عمل الموظف بعقد بالدوام الكامل، ساعات العمل الفعلية تساوي (8) ثماني ساعات عمل يومياً كحد أقصى، عدد ساعات عمل الموظف بعقد الدوام الجزئي يساوي عدد الساعات التي تم التعاقد عليها، عدد ساعات عمل الموظف بعقد الدوام الجزئي يساوي عدد الساعات التي تم التعاقد عليها.
الإجازة السنوية
وبينت الوزارة أنه يجوز للعامل ترحيل ما لا يزيد على نصف الإجازة السنوية للسنة التي تليها أو أن يتفق مع صاحب العمل على منحه بدلاً نقدياً عنها وفقاً لأجره الذي يتقاضاه وقت استحقاقه الإجازة، وفي حالة انتهاء خدمة العامل يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للأجر الأساسي.
وأشارت إلى أن العامل يستحق بعد انتهاء فترة التجربة إجازة مرضية لا تزيد مدتها على (90) تسعين يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة، على أن تحسب على النحو الآتي: (15) خمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل، (30) ثلاثون يوماً التالية بنصف أجر، المدة التي تلي ذلك بدون أجر.
اللائحة التنفيذية
وذكرت أن القانون ولائحته التنفيذية حددا عدداً من الحالات التي يجوز بموجبها انتهاء عقد العمل وهي: اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه، انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد العقد أو يجدد، بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد، وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية، الحُكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، إغلاق المنشأة نهائياً، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأيّ سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق