نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
رفض استئناف أحمد فتوح لاعب الزمالك على حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ - الهلال الإخباري, اليوم الأحد 9 فبراير 2025 08:52 مساءً
قبلت محكمة استئناف مطروح، برئاسة المستشار مصطفى لطفى المغازى، الاستئناف المقدم من أحمد فتوح، لاعب نادى الزمالك، شكلًا ورفضته فى الموضوع، وقضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، بتاريخ 16 نوفمبر الماضي، في القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، المتهم فيها اللاعب بالقتل الخطأ والقيادة بسرعة عالية تحت تأثير المخدر وحيازته له، وألزمت المحكمة المستأنف بالمصاريف الجنائية.
طلبات هيئة الدفاع
وطلبت هيئة الدفاع برئاسة المستشار أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب أحمد فتوح، خلال جلسة الاستئناف أمام محكمة جنايات مستأنف مطروح الدائرة الثانية، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة.
وأوضح، خلال جلسة المرافعة، أن طلب البراءة للاعب أحمد فتوح تأسس على:
1- بطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه لانتفاء حالة من حالات التلبس الواردة في نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2021، والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان الدليل المستند منه.
2- عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير المستشفى وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بقطاع الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم.
3- خلو الأوراق من أي دليل يقيني يقطع بإسناد الأحراز أو الحيازة للمخدر موضوع قرار الاتهام للمتهم.
4- عدم جدية تحريات المباحث وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام بالحيازة والأحراز بقصد التعاطي للمتهم.
وكانت قد حكمت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة، بتاريخ 16 نوفمبر 2024، على أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بالحبس سنة، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإثبات ترك الدعوى المدنية.
رفض استئناف اللاعب أحمد فتوح
وكان دفاع اللاعب أحمد فتوح، قد طلب خلال مرافعته بجلسة الاستئناف، أمام محكمة جنايات مستأنف مطروح الدائرة الثانية، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة، وذلك ببطلان إخضاع المتهم لسحب عينة لإجراء التحاليل، لانتفاء حالة من حالات التلبس، الواردة في نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2021، والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان الدليل المستند إليه، وعدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير المستشفى وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بقطاع الطب الشرعي، إضافة إلى خلو الأوراق من أي دليل يقيني يقطع بإسناد الأحراز أو الحيازة للمخدر موضوع قرار الاتهام، وعدم جدية تحريات المباحث وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام بالحيازة والأحراز بقصد التعاطي للمتهم.
أخبار متعلقة :