الهلال الإخباري

اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية - الهلال الإخباري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية - الهلال الإخباري, اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 10:11 صباحاً

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من المواد 399 وحتى 464.

وكان قد أصدر مجلس النواب بيانا أمس الإثنين، عقب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قائلا: جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة 339 التي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلًا من محكمة الجنح المستأنفة.

 الموافقة على تعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين

ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة 340 خلال 48 ساعة بدلًا من 24 ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادرًا في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح 48 ساعة بدلًا من 24 ساعة.

واقترح وزير العدل خلال المناقشات إدخال تعديل على المادة 357 الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من  تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعًا على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.

كما وافق المجلس خلال جلسة الأمس على مقترح وزير العدل بتعديل المادة 365 الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلًا عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.

أخبار متعلقة :