نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اليمين الحاسمة تثبت حق امرأة في دين بـ 400 ألف - الهلال الإخباري, اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 12:24 صباحاً
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد مبلغ 400 ألف درهم، إلى امرأة، حيث سلمته المبلغ بوصلي أمانة على سبيل الأمانة ولكنه لم يقم بإرجاع المبلغ وأخذ يماطل في ذلك، وفصلت المحكمة في موضوع الدعوى، بتوجيه اليمين الحاسمة لها والتي حلفتها بصيغتها المقررة.
وفي التفاصيل، أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 400 ألف درهم، مقابل قيمة إيصالات الأمانة بياناتها أعلاه وإلزامه بالفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول بأن المشكو ضده قد استلم منها مبلغ 200 ألف درهم والمثبت بوصل أمانة وأستلم منها مبلغ 200 ألف درهم، والمثبت بوصل أمانة آخر، وقد استلمها منها على سبيل الأمانة وحيث إنه لم يقم بإرجاع المبلغ لها ويماطل في ذلك، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى الماثلة بالطلبات أعلاه.
وحضرت الشاكية بشخصها وبعرض اليمين المتممة على الشاكية، أبدت استعدادها لحلف اليمين المتممة وقالت: (أقسم بالله العلي العظيم أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق أن المبالغ المسلمة للمشكو ضده، على سبيل الأمانة وأن ذمته ما زالت مشغولة بمبلغ 400 ألف درهم، لا أقل ولا أكثر من ذلك والله على ما أقول شهيد) فحلفتها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب الشاكية بإلزام المشكو ضده بأن يؤدي لها مبلغ 400 ألف درهم مقابل قيمة إيصالات الأمانة أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الشاكي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها.
وبينت أن الشاكية أقامت دعواها الماثلة، تأسيساً على أن المشكو ضده استلم منها المبلغ على سبيل الأمانة ويرفض إرجاعها ولما كان ذلك وكانت المحكمة ترى من خلال ما أرفقتها الشاكية بحافظة مستنداته من صورة لوصل الأمانة وكذا من أن في ذلك قرينة على إعطاء الشاكية للمبلغ محل الطلب الماثل للمشكو ضده وكانت المحكمة قد أكملت تلك القرينة بتوجيه اليمين المتممة للشاكية، وفقاً للمبين بقضاء المحكمة المتقدم والتي حلفتها بصيغتها وكان المشكو ضده ماثلاً أمام المحكمة ولم يتقدم بدليله على قيامه بإرجاع المبلغ محل مطالبة الشاكية إليه ولم يطعن بصحة توقيعه على وصل الأمانة، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة صحة تسليمها المبلغ المطالب به وعدم إرجاع المبلغ ومن ثم فإن المحكمة تقضي بأن يؤدي لها مبلغ 400 ألف درهم.
0 تعليق